المادة 3
يعطى اصحاب البضائع المستودعة مع الوصل لامر المنصوص عنه في المادة 14 من القرار رقم 2355 ورقة الواران او تذكرة رهن تقطع من الارومة نفسها وتكون مندمجة بالوصل.
قرار المفوض السامي رقم 172 No repeal recorded
Article 3 of High Commissioner's decision No. 172. Published in Official Gazette issue 2895 of 22 Nov 1933. No repeal recorded in our sources.
يعطى اصحاب البضائع المستودعة مع الوصل لامر المنصوص عنه في المادة 14 من القرار رقم 2355 ورقة الواران او تذكرة رهن تقطع من الارومة نفسها وتكون مندمجة بالوصل.
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 172 https://lebaneselegislation.com/text/165624/article/3/