المادة 3
يعطى اصحاب البضائع المستودعة مع الوصل لامر المنصوص عنه في المادة 14 من القرار رقم 2355 ورقة الواران او تذكرة رهن تقطع من الارومة نفسها وتكون مندمجة بالوصل.
قرار المفوض السامي رقم 172 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 172. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2895 تاريخ 22/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعطى اصحاب البضائع المستودعة مع الوصل لامر المنصوص عنه في المادة 14 من القرار رقم 2355 ورقة الواران او تذكرة رهن تقطع من الارومة نفسها وتكون مندمجة بالوصل.
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 172 https://lebaneselegislation.com/text/165624/article/3/