المادة 112
(المعدلة بالمادة 13 من قانون 31 ك2 سنة 1946):
اذا كان الفعل الذي اوجب اقامة الدعوى يتعلق بمحصول صيدلي لا يجوز ان تكون العقوبة المحكوم بها دون الخمسين ليرة لبنانية.
نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية No repeal recorded
Article 112 of High Commissioner's decision No. 2385 of 17 Jan 1924. Published in Official Gazette issue 1732 of 22 Jan 1924. No repeal recorded in our sources.
(المعدلة بالمادة 13 من قانون 31 ك2 سنة 1946):
اذا كان الفعل الذي اوجب اقامة الدعوى يتعلق بمحصول صيدلي لا يجوز ان تكون العقوبة المحكوم بها دون الخمسين ليرة لبنانية.
المادة 112 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية https://lebaneselegislation.com/text/165629/article/112/