المادة 112
(المعدلة بالمادة 13 من قانون 31 ك2 سنة 1946):
اذا كان الفعل الذي اوجب اقامة الدعوى يتعلق بمحصول صيدلي لا يجوز ان تكون العقوبة المحكوم بها دون الخمسين ليرة لبنانية.
نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية لا إلغاء مسجل
المادة 112 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية. قرار المفوض السامي رقم 2385 تاريخ 17/01/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1732 تاريخ 22/01/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
(المعدلة بالمادة 13 من قانون 31 ك2 سنة 1946):
اذا كان الفعل الذي اوجب اقامة الدعوى يتعلق بمحصول صيدلي لا يجوز ان تكون العقوبة المحكوم بها دون الخمسين ليرة لبنانية.
المادة 112 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية https://lebaneselegislation.com/text/165629/article/112/