The whole text

نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية No repeal recorded

المادة 128

Article 128 of High Commissioner's decision No. 2385 of 17 Jan 1924. Published in Official Gazette issue 1732 of 22 Jan 1924. No repeal recorded in our sources.

المادة 128

ان الدعوى المقامة في اثناء المدات المعينة في المادة 127 تقدم للمحكمة ذات الصلاحية التابعة لمحل اقامة الفريق الملاحق واذا لم يكن محكمة هناك فتقدم للمحكمة التابعة للمحل الذي انجزت فيه العملية. يحق للمحكمة بناء على طلب الفريق المشتكي وقبل الفصل في الدعوى ان تعطي امرا بحجز جملة او قسم من الاغراض المذكورة في المحضر وقائمة الجرد ويمكنها في هذه الحال ان تأمر المشتكي بان يدفع قبل الحجز الى صندوق مكتب الحماية تأمينا تحدده المحكمة بالنسبة لقيمة الاغراض المنوي حجزها. يعين في الامر المأمور المكلف اجراء الحجز وينتخب على الافضل المأمور الذي كتب المحضر وقام بالعملية الاولية من جرد الاغراض او اخذ قسم منها كما هو منصوص في المادة 121 اذا كان جرى ذلك. ويجوز ان يذكر في الامر ايضا المحل الذي توضع فيه نتيجة الحجز والحارس القضائي المكلف المحافظة عليها.

المادة 128 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية https://lebaneselegislation.com/text/165629/article/128/