المادة 129
يجب ان يستلم الشخص المحجوز على اغراضه نسخا من الاوراق الاتي ذكرها والا يكون الحجز باطلا:
1- الامر بالحجز.
2- الصك الذي يثبت ايداع التأمين في المكتب فيما لو طلب ايداع ذلك التأمين.
3- قائمة جرد الاغراض المحجوزة.
4- محضر الحجز.
نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية No repeal recorded
Article 129 of High Commissioner's decision No. 2385 of 17 Jan 1924. Published in Official Gazette issue 1732 of 22 Jan 1924. No repeal recorded in our sources.
يجب ان يستلم الشخص المحجوز على اغراضه نسخا من الاوراق الاتي ذكرها والا يكون الحجز باطلا:
1- الامر بالحجز.
2- الصك الذي يثبت ايداع التأمين في المكتب فيما لو طلب ايداع ذلك التأمين.
3- قائمة جرد الاغراض المحجوزة.
4- محضر الحجز.
المادة 129 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية https://lebaneselegislation.com/text/165629/article/129/