المادة 1
بموجب المادة الأولى من القرار رقم 44/ ل. ر تاريخ 20/4/1932 ألغي هذا الفصل واستبدل بالنص التالي:
يجري تحرير وتحديد العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية والمحافظات بواسطة حكام صلح القضاء. وعند الاقتضاء يوضع مساح تحت تصرف حاكم الصلح.
قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 No repeal recorded
Article 1 of High Commissioner's decision No. 186 of 15 Mar 1926. Published in Official Gazette issue 1957 of 23 Mar 1926. No repeal recorded in our sources.
بموجب المادة الأولى من القرار رقم 44/ ل. ر تاريخ 20/4/1932 ألغي هذا الفصل واستبدل بالنص التالي:
يجري تحرير وتحديد العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية والمحافظات بواسطة حكام صلح القضاء. وعند الاقتضاء يوضع مساح تحت تصرف حاكم الصلح.
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/165637/article/1/