المادة 1
بموجب المادة الأولى من القرار رقم 44/ ل. ر تاريخ 20/4/1932 ألغي هذا الفصل واستبدل بالنص التالي:
يجري تحرير وتحديد العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية والمحافظات بواسطة حكام صلح القضاء. وعند الاقتضاء يوضع مساح تحت تصرف حاكم الصلح.
قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1957 تاريخ 23/03/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
بموجب المادة الأولى من القرار رقم 44/ ل. ر تاريخ 20/4/1932 ألغي هذا الفصل واستبدل بالنص التالي:
يجري تحرير وتحديد العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية والمحافظات بواسطة حكام صلح القضاء. وعند الاقتضاء يوضع مساح تحت تصرف حاكم الصلح.
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/165637/article/1/