The whole text

نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 No repeal recorded

المادة 60

Article 60 of Internal regulation of 3 Aug 1972. Published in Official Gazette issue 63 of 7 Aug 1972. No repeal recorded in our sources.

المادة 60

يشترط في المساعد ان يكون لبنانيا وغير محكوم عليه بسبب فعل جنائي او فعل جنحي شائن وان يكون ذا سيرة حسنة. تعتبر شائنة الجرائم المعددة في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 وافعال التحريض عليها والاشتراك والتدخل فيها.

المادة 60 من نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 https://lebaneselegislation.com/text/165641/article/60/