Read this page in English
النص الكامل

نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 60

المادة 60 من نظام داخلي تاريخ 03/08/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 07/08/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 60

يشترط في المساعد ان يكون لبنانيا وغير محكوم عليه بسبب فعل جنائي او فعل جنحي شائن وان يكون ذا سيرة حسنة. تعتبر شائنة الجرائم المعددة في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 وافعال التحريض عليها والاشتراك والتدخل فيها.

المادة 60 من نظام داخلي تاريخ 03/08/1972 https://lebaneselegislation.com/text/165641/article/60/