المادة 3
مادة 3: ان الصكوك والمستندات المحررة قيمتها بعملة اجنبية وغير مذكورة في المادة الثانية تحول على اساس السعر اليومي للشك المصرفي بتاريخ تنظيمها اذا كانت منظمة في لبنان وبتاريخ استعمالها في لبنان اذا كانت منشأة في الخارج.
قرار رقم 2767 تاريخ 02/10/1962 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 2767 of 2 Oct 1962. Published in Official Gazette issue 41 of 10 Oct 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: ان الصكوك والمستندات المحررة قيمتها بعملة اجنبية وغير مذكورة في المادة الثانية تحول على اساس السعر اليومي للشك المصرفي بتاريخ تنظيمها اذا كانت منظمة في لبنان وبتاريخ استعمالها في لبنان اذا كانت منشأة في الخارج.
المادة 3 من قرار رقم 2767 تاريخ 02/10/1962 https://lebaneselegislation.com/text/165647/article/3/