Read this page in English
النص الكامل

نظام استبدال العقارات الوقفية لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من نظام استبدال العقارات الوقفية. غير محدد رقم 3 تاريخ 22/12/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2442 تاريخ 31/12/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

مادة 17: يؤخذ من المستبدل لدائرة الاوقاف % 2،50 قرشان ونصف بالمائة بنسبة بدل الاستبدال وتقيد هذه المبالغ باسم واردات فوق العادة في الدائرة لقاء المصاريف العمومية كاجور الكتبة والاعلان وغيرها. ولا يجوز من بدل الاستبدال بوجه من الوجوه

المادة 17 من نظام استبدال العقارات الوقفية https://lebaneselegislation.com/text/165666/article/17/