المادة 17
مادة 17: يؤخذ من المستبدل لدائرة الاوقاف % 2،50 قرشان ونصف بالمائة بنسبة بدل الاستبدال وتقيد هذه المبالغ باسم واردات فوق العادة في الدائرة لقاء المصاريف العمومية كاجور الكتبة والاعلان وغيرها. ولا يجوز من بدل الاستبدال بوجه من الوجوه
نظام استبدال العقارات الوقفية لا إلغاء مسجل
المادة 17 من نظام استبدال العقارات الوقفية. غير محدد رقم 3 تاريخ 22/12/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2442 تاريخ 31/12/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 17: يؤخذ من المستبدل لدائرة الاوقاف % 2،50 قرشان ونصف بالمائة بنسبة بدل الاستبدال وتقيد هذه المبالغ باسم واردات فوق العادة في الدائرة لقاء المصاريف العمومية كاجور الكتبة والاعلان وغيرها. ولا يجوز من بدل الاستبدال بوجه من الوجوه
المادة 17 من نظام استبدال العقارات الوقفية https://lebaneselegislation.com/text/165666/article/17/