The whole text

نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of High Commissioner's decision No. 299 of 28 Dec 1936. Published in Official Gazette issue 3377 of 28 Dec 1936. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

يعاقب بجزاء نقدي من 5 الى 50 ليرة لبنانية: كل ربان سفينة راسية داخل سطح الماء وكل مستحم موجود داخل سطح الماء لم يخل سطح الماء بعد ثلاثين دقيقة من صدور الامر اليه بذلك. كل من يتعاطى صيد السمك داخل سطح الماء. كل من يرمي في البحر فرضة طرابلس وخارج سطح الماء اشياء يمكنها ان تعوم على وجه الماء. يجوز تأمينا لدفع الجزاء توقيف السفينة الموجودة فيها المخالف .

المادة 10 من نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/165728/article/10/