Read this page in English
النص الكامل

نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس. قرار المفوض السامي رقم 299 تاريخ 28/12/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3377 تاريخ 28/12/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

يعاقب بجزاء نقدي من 5 الى 50 ليرة لبنانية: كل ربان سفينة راسية داخل سطح الماء وكل مستحم موجود داخل سطح الماء لم يخل سطح الماء بعد ثلاثين دقيقة من صدور الامر اليه بذلك. كل من يتعاطى صيد السمك داخل سطح الماء. كل من يرمي في البحر فرضة طرابلس وخارج سطح الماء اشياء يمكنها ان تعوم على وجه الماء. يجوز تأمينا لدفع الجزاء توقيف السفينة الموجودة فيها المخالف .

المادة 10 من نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/165728/article/10/