المادة 14
يحق للادارة ان تجري مصالحة مع المخالفين. اذا جرت المصالحة قبل صدور الحكم النهائي فيكون مفعولها الغاء دعوى الحق العام اما اذا جرت بعد صدور الحكم النهائي فلا يمكن ان تتناول الا الجزاءات النقدية.
نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس No repeal recorded
Article 14 of High Commissioner's decision No. 299 of 28 Dec 1936. Published in Official Gazette issue 3377 of 28 Dec 1936. No repeal recorded in our sources.
يحق للادارة ان تجري مصالحة مع المخالفين. اذا جرت المصالحة قبل صدور الحكم النهائي فيكون مفعولها الغاء دعوى الحق العام اما اذا جرت بعد صدور الحكم النهائي فلا يمكن ان تتناول الا الجزاءات النقدية.
المادة 14 من نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/165728/article/14/