المادة 14
يحق للادارة ان تجري مصالحة مع المخالفين. اذا جرت المصالحة قبل صدور الحكم النهائي فيكون مفعولها الغاء دعوى الحق العام اما اذا جرت بعد صدور الحكم النهائي فلا يمكن ان تتناول الا الجزاءات النقدية.
نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس لا إلغاء مسجل
المادة 14 من نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس. قرار المفوض السامي رقم 299 تاريخ 28/12/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3377 تاريخ 28/12/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للادارة ان تجري مصالحة مع المخالفين. اذا جرت المصالحة قبل صدور الحكم النهائي فيكون مفعولها الغاء دعوى الحق العام اما اذا جرت بعد صدور الحكم النهائي فلا يمكن ان تتناول الا الجزاءات النقدية.
المادة 14 من نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/165728/article/14/