Read this page in English
النص الكامل

نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس. قرار المفوض السامي رقم 299 تاريخ 28/12/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3377 تاريخ 28/12/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

يحق للادارة ان تجري مصالحة مع المخالفين. اذا جرت المصالحة قبل صدور الحكم النهائي فيكون مفعولها الغاء دعوى الحق العام اما اذا جرت بعد صدور الحكم النهائي فلا يمكن ان تتناول الا الجزاءات النقدية.

المادة 14 من نظام سطح ماء الطيارات في طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/165728/article/14/