المادة 12
ان ثمن هذا الدفتر مع ثمن الصفيحة يدفعهما الاهالي على الطريقة المعينة في المادة الثالثة عشرة الاتي ذكرها. اما الناطور فيجب عليه ان يقدم ضمانة يعادل مبلغها قيمة السلاح.
نظام نواطير الحقول No repeal recorded
Article 12 of High Commissioner's decision No. 2618 of 24 Jul 1924. Published in Official Gazette issue 1785 of 25 Jul 1924. No repeal recorded in our sources.
ان ثمن هذا الدفتر مع ثمن الصفيحة يدفعهما الاهالي على الطريقة المعينة في المادة الثالثة عشرة الاتي ذكرها. اما الناطور فيجب عليه ان يقدم ضمانة يعادل مبلغها قيمة السلاح.
المادة 12 من نظام نواطير الحقول https://lebaneselegislation.com/text/165729/article/12/