Read this page in English
النص الكامل

نظام نواطير الحقول لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من نظام نواطير الحقول. قرار المفوض السامي رقم 2618 تاريخ 24/07/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1785 تاريخ 25/07/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

ان ثمن هذا الدفتر مع ثمن الصفيحة يدفعهما الاهالي على الطريقة المعينة في المادة الثالثة عشرة الاتي ذكرها. اما الناطور فيجب عليه ان يقدم ضمانة يعادل مبلغها قيمة السلاح.

المادة 12 من نظام نواطير الحقول https://lebaneselegislation.com/text/165729/article/12/