The whole text

نظام نواطير الحقول No repeal recorded

المادة 17

Article 17 of High Commissioner's decision No. 2618 of 24 Jul 1924. Published in Official Gazette issue 1785 of 25 Jul 1924. No repeal recorded in our sources.

المادة 17

اذا اهمل النواطير القيام بواجبات وظيفتهم او ارتكبوا امورا تستوجب موآخذتهم, فالمجلس البلدي او مجلس القرية او السلطات المحلية المذكورة في المادة الخامسة اذا كان ذلك المجلسان غير موجودين - تقدم تقريرا في هذا الشأن. اما العقوبات فهي: التنبيه, التأنيب مع ذكره في الدفتر, والعزل وهذه العقوبات يصدرها القائمقام. اما النواطير المخصوصون فيجوز لهم ان يعزلهم القائمقام او ولاة امرهم الذين عينوهم. لا يجوز الجمع ما بين وظيفة الناطور واشغال اخرى خاصة (كمدير مخزن او قهوة او خان او خدمة احد الافراد غير الخدمة بصفة ناطور خاص ).

وكذلك لا يجوز للناطور ان يغيب عن مركزه بدون ترخيص من المجلس البلدي او مجلس القرية وعند عدم وجودهما, من السلطات المحلية المذكورة في المادة الخامسة, ولا ان يستفيد من البساتين والكروم الخ. مما هو موضوع تحت نظارته او يتمتع بها ولا ان يبيح رعي المواشي ولا ان يبدل اسلحته او يهمل حمل الدفتر والصفيحة المميزة له. واذا ارتكب شيئا من هذا كله عوقب بالعزل.

المادة 17 من نظام نواطير الحقول https://lebaneselegislation.com/text/165729/article/17/