The whole text

نظام نواطير الحقول No repeal recorded

المادة 18

Article 18 of High Commissioner's decision No. 2618 of 24 Jul 1924. Published in Official Gazette issue 1785 of 25 Jul 1924. No repeal recorded in our sources.

المادة 18

ان الامور الداخلة في حيز اختصاص النواطير هي:

أ- ان يحرس ويحمي المزروعات والحاصلات قبل حصادها او حينما تكون على البيادر, والاشجار والشجيرات وحمايتها من القطع ومن اضرار الحيوانات بها (المادة 253 من قانون الجزاء) (1).

ب - ان يمنع المواشي من دخول الاراضي والكروم والحقول المسورة او المزروعة (المادة 261 من قانون الجزاء).

ت - ان يمنع كل سرقة وحريق عن المزروعات والحاصلات والحبوب (المواد 164 و225 و226.

ث - ان يمنع كل سرقة او حريق عن الحطب الصالح للتدفئة او للفحم او للبناء - (المادتان 165 و224 من قانون الجزاء).

ج- ان يمنع كل اضرار واحراق في الغابات والاعشاب المحزومة حزما (قانون الجزاء المادة 164 وقانون اصول المحاكمات الجزائية المادة 16) .

ح- ان يمنع كل اضرار او قطع عن الاشجار القائمة في ممتلكات المباني الدينية, والمباني الاثرية, والمتنزهات والطرق والساحات العامة (قانون الجزاء المادة 133 ونظام الجندرمة المادة 186).

خ- ان يمنع سرقة واتلاف الالات الزراعية وجميع ادوات الحراثة ويسلم كل ما يوجد منها مبددا في الشوارع الى المختار او الى اصحابها (قانون الجزاء 224 و245 ونظام الجندرمة 192).

د- ان يسهر على تنفيذ انظمة الصيد لا سيما ما يختص بمنع الصيد في بعض الفصول.

المادة 18 من نظام نواطير الحقول https://lebaneselegislation.com/text/165729/article/18/