The whole text

قرار المفوض السامي رقم 2355 تاريخ 28/12/1923 No repeal recorded

المادة 16

Article 16 of High Commissioner's decision No. 2355 of 28 Dec 1923. Published in Official Gazette issue 1728 of 8 Jan 1924. No repeal recorded in our sources.

المادة 16

كل قسم من البضائع وضع به "وصل لامر" او "شهادة دخول" لا يجوز ان يشتمل الا على الطرود المجموعة في مطرح واحد, ويجوز بناء على طلب حامل هذه السندات ان تقسم البضاعة المودعة الى قدر ما يريد من الاقسام, وابدال السندات الاصلية, بعدد من السندات يوازي عدد اقسام البضاعة. واما مصاريف التمغة "البول" التي تتأتى من تغيير هذه السندات فعلى حساب مودع البضائع.

المادة 16 من قرار المفوض السامي رقم 2355 تاريخ 28/12/1923 https://lebaneselegislation.com/text/165732/article/16/