Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2355 تاريخ 28/12/1923 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من قرار المفوض السامي رقم 2355 تاريخ 28/12/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1728 تاريخ 08/01/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

كل قسم من البضائع وضع به "وصل لامر" او "شهادة دخول" لا يجوز ان يشتمل الا على الطرود المجموعة في مطرح واحد, ويجوز بناء على طلب حامل هذه السندات ان تقسم البضاعة المودعة الى قدر ما يريد من الاقسام, وابدال السندات الاصلية, بعدد من السندات يوازي عدد اقسام البضاعة. واما مصاريف التمغة "البول" التي تتأتى من تغيير هذه السندات فعلى حساب مودع البضائع.

المادة 16 من قرار المفوض السامي رقم 2355 تاريخ 28/12/1923 https://lebaneselegislation.com/text/165732/article/16/