The whole text

قرار رقم 391 تاريخ 27/11/1997 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Decision No. 391 of 27 Nov 1997. Published in Official Gazette issue 1 of 1 Jan 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحيتها مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقا للقوانين المرعية الاجراء ويحق لهذه الوزارة قبل فترة السنة المحددة في المادة الثالثة اعلاه الغاء هذا الترخيص بناء على توصية من لجنة الادوية الزراعية اذا ثبت لها ان صاحبه اخل باحدى الموجبات الجوهرية المتعلقة بمهنته المنصوص عنها في المرسوم رقم 5039/82 او في القرار رقم 137/1/91 وفي هذه الحالة تراعى الاجراءات والمهل المشار اليها في المادة الثالثة المذكورة اعلاه

المادة 4 من قرار رقم 391 تاريخ 27/11/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165812/article/4/