Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 391 تاريخ 27/11/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 391 تاريخ 27/11/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحيتها مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقا للقوانين المرعية الاجراء ويحق لهذه الوزارة قبل فترة السنة المحددة في المادة الثالثة اعلاه الغاء هذا الترخيص بناء على توصية من لجنة الادوية الزراعية اذا ثبت لها ان صاحبه اخل باحدى الموجبات الجوهرية المتعلقة بمهنته المنصوص عنها في المرسوم رقم 5039/82 او في القرار رقم 137/1/91 وفي هذه الحالة تراعى الاجراءات والمهل المشار اليها في المادة الثالثة المذكورة اعلاه

المادة 4 من قرار رقم 391 تاريخ 27/11/1997 https://lebaneselegislation.com/text/165812/article/4/