All legislation

قرار Decision No. 9217 31/12/1954

Unofficial English title

Keeping certain goods subject to an import license

Official title, in Arabic ابقاء بعض المواد خاضعة الى اجازة استيراد

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 9217 of 31 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 1 of 5 Jan 1955. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 7. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
9217
Date
31/12/1954
Official Gazette
Issue 1, 05/01/1955, p. 41-43
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 33 تاريخ 28/10/1977 (the text)
قرار رقم 5 تاريخ 05/01/1973 (the text)
قرار رقم 534 تاريخ 07/10/1960 (the text)
قرار رقم 10573 تاريخ 28/11/1958 (Art. 2)
قرار رقم 9568 تاريخ 09/03/1956 (the text)
قرار رقم 9316 تاريخ 12/05/1955 (the text)
قرار رقم 9304 تاريخ 29/04/1955 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 9217 تاريخ 31/12/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1955, تبقى المواد التالية خاضعة الى اجازة اسيتراد مسبقة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني: رقم التعرفة الجمركية اسم المواد

62 الفواكه المجففة 68 الحنطة 71 الشعير 73 الذرة الصفراء 77 آ دقيق الحنطة 105 و الطحينة من الرقم 125 الحلاوة 140 الاثمار المحفوظة 143 - 144 عصارات الاثمار المائعة او المركزة 153 ب النبيذ العادي 158 الكحول الاتيلية 161 الخل من الرقم 178 الملح 269 آ الميتانول 319 آ ماء الكولونيا 321 المحضرات المسحوقة المعدة للغسيل 340 الثقاب من الرقم 353 الجلود الملمعة 360 الحقائب الجلدية 377 آ النعال والاعقاب من المطاط 398 المنجورات الخشبية 401 - 402 المفروشات الخشبية من الرقم 417 الكرتون العادي باستثناء البريستول 419/ 420/ ه و427 ورق لفائف التبغ من الرقم 443 خيوط حرير الطبيعي عيار 15 و 22 ـــ ــــ 13 10 449 نسيج الحرير الطبيعي (كريب ) من الرقم 602 الى 606 الاحذية من الجلد او من المطاط او اجزاؤها 739 ب و 739 مكرر المفروشات الحديدية والمنجورات من الحديد الحلى من الرقم 819 الحلى الكاذبة 976 لعب الاولاد

المادة 2

مادة 2: تبقى خاضعة لاجازة الاستيراد المسبقة البضائع التي يتطلب استيرادها نقدا نادرا, والآلات الصناعية المعدة لانشاء معامل لها مثيل في لبنان.

المادة 3

مادة 3: يلغى هذا القرار جميع الاحكام السابقة المتعلقة باجازات الاستيراد.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون 1 سنة 1954 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي

Related

More from the same year.

1954