المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيا بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 38 تاريخ 16/11/1994 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 38 of 16 Nov 1994. Published in Official Gazette issue 1 of 5 Jan 1995. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يجوز القيا بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 38 تاريخ 16/11/1994 https://lebaneselegislation.com/text/166155/article/2/