المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيا بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 38 تاريخ 16/11/1994 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 38 تاريخ 16/11/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيا بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 38 تاريخ 16/11/1994 https://lebaneselegislation.com/text/166155/article/2/