المادة 5
مادة 5: ان (الروشتات ) المجانية التي تعطى من قبل احد الاعضاء الخارجين لا تعطى في صيدلية الاسعاف العام الا اذا كانت ممضاة منه ومصدقا على امضائها من مدير الصحة والاسعاف العام
قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 10/12/1920 No repeal recorded
Article 5 of High Commissioner's decision No. 220 of 10 Dec 1920. Published in Official Gazette issue 1 of 10 Dec 1920. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: ان (الروشتات ) المجانية التي تعطى من قبل احد الاعضاء الخارجين لا تعطى في صيدلية الاسعاف العام الا اذا كانت ممضاة منه ومصدقا على امضائها من مدير الصحة والاسعاف العام
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 10/12/1920 https://lebaneselegislation.com/text/166275/article/5/