Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 10/12/1920 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 10/12/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 10/12/1920. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: ان (الروشتات ) المجانية التي تعطى من قبل احد الاعضاء الخارجين لا تعطى في صيدلية الاسعاف العام الا اذا كانت ممضاة منه ومصدقا على امضائها من مدير الصحة والاسعاف العام

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 10/12/1920 https://lebaneselegislation.com/text/166275/article/5/