المادة 6
مادة 6: ان الاطفال الذين يقبلون في ملاجىء الاسعاف العام يجب عليهم ان يقدموا شهادة تثبت يتمهم او فقدان والديهم او امهاتهم على الاقل وان عائلاتهم فقيرة ومضطرة.
قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 10/12/1920 No repeal recorded
Article 6 of High Commissioner's decision No. 220 of 10 Dec 1920. Published in Official Gazette issue 1 of 10 Dec 1920. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: ان الاطفال الذين يقبلون في ملاجىء الاسعاف العام يجب عليهم ان يقدموا شهادة تثبت يتمهم او فقدان والديهم او امهاتهم على الاقل وان عائلاتهم فقيرة ومضطرة.
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 10/12/1920 https://lebaneselegislation.com/text/166275/article/6/