المادة 6
مادة 6: ان الاطفال الذين يقبلون في ملاجىء الاسعاف العام يجب عليهم ان يقدموا شهادة تثبت يتمهم او فقدان والديهم او امهاتهم على الاقل وان عائلاتهم فقيرة ومضطرة.
قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 10/12/1920 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 10/12/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 10/12/1920. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: ان الاطفال الذين يقبلون في ملاجىء الاسعاف العام يجب عليهم ان يقدموا شهادة تثبت يتمهم او فقدان والديهم او امهاتهم على الاقل وان عائلاتهم فقيرة ومضطرة.
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 10/12/1920 https://lebaneselegislation.com/text/166275/article/6/