المادة 1
مادة 1: يعدل المعدل الواجب تطبيقه على واردات النشاط رقم 641 (تجارة العقارات المبنية) المحدد في المادة الاولى من القرار رقم 4169/1 تاريخ 16/8/1993 على النحو الاتي: رمز ا اسم المعدل النشاط النشاط 641 تجارالعقارات 15% المبنية
قرار Decision No. 214 26/02/2000
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل المعدل الواجب تطبيقه على مجموع الواردات لاستخراج الربح الصافي المقطوع لتجارة العقارات المبنية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 214 of 26 Feb 2000. Published in Official Gazette issue 10 of 2 Mar 2000. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1999,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
ولا سيما المواد 21 و22 و23 منه,
بناء على محضر اللجنة المؤلفة بموجب القرار
رقم 148/1 تاريخ 12 شباط 2000,
وبناء على اقتراح مدير المالية العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل المعدل الواجب تطبيقه على واردات النشاط رقم 641 (تجارة العقارات المبنية) المحدد في المادة الاولى من القرار رقم 4169/1 تاريخ 16/8/1993 على النحو الاتي: رمز ا اسم المعدل النشاط النشاط 641 تجارالعقارات 15% المبنية
مادة 2: يطبق هذا المعدل ابتداء من اعمال سنة 1999
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
تاريخ 26 شباط 2000 وزير المالية جورج قرم
Related