المادة 6
مادة 6: كل سيارة لم ترد تسعيرتها في جدول التسعيرة او في اللوائح المقدمة من الوكلاء وكل سيارة معتبرة اثرية يحال طلب تسجيلها الى رئيس المصلحة ليصار الى تحديد قيمتها ضمن الاسس التي اتبعت في تنظيم اللوائح.
قرار رقم 25 تاريخ 21/02/2000 No repeal recorded
Article 6 of Decision No. 25 of 21 Feb 2000. Published in Official Gazette issue 10 of 2 Mar 2000. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: كل سيارة لم ترد تسعيرتها في جدول التسعيرة او في اللوائح المقدمة من الوكلاء وكل سيارة معتبرة اثرية يحال طلب تسجيلها الى رئيس المصلحة ليصار الى تحديد قيمتها ضمن الاسس التي اتبعت في تنظيم اللوائح.
المادة 6 من قرار رقم 25 تاريخ 21/02/2000 https://lebaneselegislation.com/text/166389/article/6/