Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 25 تاريخ 21/02/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 25 تاريخ 21/02/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 02/03/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: كل سيارة لم ترد تسعيرتها في جدول التسعيرة او في اللوائح المقدمة من الوكلاء وكل سيارة معتبرة اثرية يحال طلب تسجيلها الى رئيس المصلحة ليصار الى تحديد قيمتها ضمن الاسس التي اتبعت في تنظيم اللوائح.

المادة 6 من قرار رقم 25 تاريخ 21/02/2000 https://lebaneselegislation.com/text/166389/article/6/