المادة 1
مادة 1: يحدد عدد الكتبة والحجاب لدى القضاة العقاريين في كل من محافظات جبل لبنان, ولبنان الشمالي, ولبنان الجنوبي, والبقاع بكاتبين وحاجب واحد لكل قاض عقاري.
قرار Decision No. 226 30/01/1963
Unofficial English title
Official title, in Arabic يتعلق بتجديد عدد الكتبة والحجاب لدى القضاة العقاريين في المحافظات
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 226 of 30 Jan 1963. Published in Official Gazette issue 10 of 4 Feb 1963. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يحدد عدد الكتبة والحجاب لدى القضاة العقاريين في كل من محافظات جبل لبنان, ولبنان الشمالي, ولبنان الجنوبي, والبقاع بكاتبين وحاجب واحد لكل قاض عقاري.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1963 وزير المالية بالوكالة الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 222 تاريخ 25/1/1963 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
Related