المادة 1
مادة 1: يحدد عدد الكتبة والحجاب لدى القضاة العقاريين في كل من محافظات جبل لبنان, ولبنان الشمالي, ولبنان الجنوبي, والبقاع بكاتبين وحاجب واحد لكل قاض عقاري.
قرار رقم 226 30/01/1963
قرار رقم 226 تاريخ 30/01/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 04/02/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد عدد الكتبة والحجاب لدى القضاة العقاريين في كل من محافظات جبل لبنان, ولبنان الشمالي, ولبنان الجنوبي, والبقاع بكاتبين وحاجب واحد لكل قاض عقاري.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1963 وزير المالية بالوكالة الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 222 تاريخ 25/1/1963 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة