The whole text

قرار رقم 430 تاريخ 22/02/1986 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decision No. 430 of 22 Feb 1986. Published in Official Gazette issue 10 of 6 Mar 1986. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: يفوض مدير المصلحة المالية او من يحل محله قانونا اثناء غيابه باجازة ادارية او مرضية توقيع المعاملات التالية: 1- صلاحية الامر بالصرف في بلدية بيروت . 2- تصديق محاضر الاستلام للصفقات المنفذة بموجب بيان او فاتورة 3- اعادة رسم محصل زيادة. 4- اعادة رسم محصل بصورة مكررة. 5- تغيير مكلفيه. 6- تعديل رسم. 7- معاملات اشارة حجز على سيارة. 8- رفع حجز عن عقار سددت الرسوم المترتبة عليه. 9- رد طلب تعديل الرسوم. 10- المراسلات الموجهة الى السنديك لضم الرسوم المترتبة على المفلس الى طابق افلاسه.

المادة 3 من قرار رقم 430 تاريخ 22/02/1986 https://lebaneselegislation.com/text/166485/article/3/