Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 430 تاريخ 22/02/1986 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 430 تاريخ 22/02/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 06/03/1986. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يفوض مدير المصلحة المالية او من يحل محله قانونا اثناء غيابه باجازة ادارية او مرضية توقيع المعاملات التالية: 1- صلاحية الامر بالصرف في بلدية بيروت . 2- تصديق محاضر الاستلام للصفقات المنفذة بموجب بيان او فاتورة 3- اعادة رسم محصل زيادة. 4- اعادة رسم محصل بصورة مكررة. 5- تغيير مكلفيه. 6- تعديل رسم. 7- معاملات اشارة حجز على سيارة. 8- رفع حجز عن عقار سددت الرسوم المترتبة عليه. 9- رد طلب تعديل الرسوم. 10- المراسلات الموجهة الى السنديك لضم الرسوم المترتبة على المفلس الى طابق افلاسه.

المادة 3 من قرار رقم 430 تاريخ 22/02/1986 https://lebaneselegislation.com/text/166485/article/3/