المادة 1
مادة 1: يدخل السكر المبلور في عداد المواد التي يمكن اعفاؤها من الرسوم الجمركية لدى الاستيراد استنادا الى المادة 266 من قانون الجمارك.
قرار Decision No. 105 27/02/1951
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادخال السكر المبلور في عداد المواد التي يمكن اعفاؤها من الرسوم الجمركية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 105 of 27 Feb 1951. Published in Official Gazette issue 10 of 7 Mar 1951. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يدخل السكر المبلور في عداد المواد التي يمكن اعفاؤها من الرسوم الجمركية لدى الاستيراد استنادا الى المادة 266 من قانون الجمارك.
مادة 2: يمنح الاعفاء من الرسوم الجمركية لدى الاستيراد لكميات من السكر المبلور موازية لكميات السكر المبلور الداخلة في البسكوت والحلاوة المصنوعة في لبنان والمصدرة الى الخارج.
مادة 3: تحددادارة الجمارك الشروط التي تطبق على هذا الوضع.
مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه ولمدة ستة اشهر ابتداء من هذا التاريخ وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 شباط سنة 1951 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد
Related