المادة 1
مادة 1: يدخل السكر المبلور في عداد المواد التي يمكن اعفاؤها من الرسوم الجمركية لدى الاستيراد استنادا الى المادة 266 من قانون الجمارك.
قرار رقم 105 27/02/1951
قرار رقم 105 تاريخ 27/02/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/1951. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يدخل السكر المبلور في عداد المواد التي يمكن اعفاؤها من الرسوم الجمركية لدى الاستيراد استنادا الى المادة 266 من قانون الجمارك.
مادة 2: يمنح الاعفاء من الرسوم الجمركية لدى الاستيراد لكميات من السكر المبلور موازية لكميات السكر المبلور الداخلة في البسكوت والحلاوة المصنوعة في لبنان والمصدرة الى الخارج.
مادة 3: تحددادارة الجمارك الشروط التي تطبق على هذا الوضع.
مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه ولمدة ستة اشهر ابتداء من هذا التاريخ وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 شباط سنة 1951 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد
نصوص ذات صلة