المادة 1
مادة 1: يحصر اعطاء شهادات المنشأ, بالانتاج الحيواني, وبالمواد التي هي من اصل حيواني, والتي تصدر, بمدير عام وزارة الزراعة, او برئيس المصلحة الذي يفوضه بذلك.
قرار رقم 38 تاريخ 26/02/1962 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 38 of 26 Feb 1962. Published in Official Gazette issue 10 of 7 Mar 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يحصر اعطاء شهادات المنشأ, بالانتاج الحيواني, وبالمواد التي هي من اصل حيواني, والتي تصدر, بمدير عام وزارة الزراعة, او برئيس المصلحة الذي يفوضه بذلك.
المادة 1 من قرار رقم 38 تاريخ 26/02/1962 https://lebaneselegislation.com/text/166534/article/1/