Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 38 تاريخ 26/02/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 38 تاريخ 26/02/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يحصر اعطاء شهادات المنشأ, بالانتاج الحيواني, وبالمواد التي هي من اصل حيواني, والتي تصدر, بمدير عام وزارة الزراعة, او برئيس المصلحة الذي يفوضه بذلك.

المادة 1 من قرار رقم 38 تاريخ 26/02/1962 https://lebaneselegislation.com/text/166534/article/1/