المادة 6
مادة 6: كل تصدير للدم الى خارج لبنان يخضع الى اجازة مسبقة من وزارة الصحة العامة التي يحق لها تخفيض او الغاء الطلبية حسب الحاجة المحلية.
قرار رقم 42 تاريخ 24/02/1962 No repeal recorded
Article 6 of Decision No. 42 of 24 Feb 1962. Published in Official Gazette issue 10 of 7 Mar 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: كل تصدير للدم الى خارج لبنان يخضع الى اجازة مسبقة من وزارة الصحة العامة التي يحق لها تخفيض او الغاء الطلبية حسب الحاجة المحلية.
المادة 6 من قرار رقم 42 تاريخ 24/02/1962 https://lebaneselegislation.com/text/166540/article/6/