Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 42 تاريخ 24/02/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 42 تاريخ 24/02/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: كل تصدير للدم الى خارج لبنان يخضع الى اجازة مسبقة من وزارة الصحة العامة التي يحق لها تخفيض او الغاء الطلبية حسب الحاجة المحلية.

المادة 6 من قرار رقم 42 تاريخ 24/02/1962 https://lebaneselegislation.com/text/166540/article/6/