المادة 6
مادة 6: كل تصدير للدم الى خارج لبنان يخضع الى اجازة مسبقة من وزارة الصحة العامة التي يحق لها تخفيض او الغاء الطلبية حسب الحاجة المحلية.
قرار رقم 42 تاريخ 24/02/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 42 تاريخ 24/02/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: كل تصدير للدم الى خارج لبنان يخضع الى اجازة مسبقة من وزارة الصحة العامة التي يحق لها تخفيض او الغاء الطلبية حسب الحاجة المحلية.
المادة 6 من قرار رقم 42 تاريخ 24/02/1962 https://lebaneselegislation.com/text/166540/article/6/