All legislation

قرار Decision No. 182 07/11/1963

Unofficial English title

Permitting the export of fruit

Official title, in Arabic السماح بتصدير الفاكهة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 182 of 7 Nov 1963. Published in Official Gazette issue 103 of 26 Dec 1963. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
182
Date
07/11/1963
Official Gazette
Issue 103, 26/12/1963, p. 5573
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 182 تاريخ 07/11/1963
Source
Lebanese University

ان مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية في جلسته المنعقدة

بتاريخ 7/11/1963

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25 آذار سنة 1959

وبناء على القانون الصادر بتاريخ 21 آب 1962 والمتعلق

بتعديل المرسوم المذكور.

وبناء على اقتراح مدير المكتب

قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بتصدير الفاكهة على مختلف انواعها في صناديق مصنوع كل منها بكامله ام جزء منه من خشب الزين وذلك برا الى البلدان العربية فقط ومع مراعاة سائر الشروط المنصوص عنها في انظمة التصدير المرعية الاجراء

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور تصديقه

بيروت في 7/11/1963 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية فؤاد النجار مدير مكتب الفاكهة اللبنانية انطوان اده صدق في 16/12/1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف سكاف

Related

More from the same year.

1963