المادة 1
مادة 1: يسمح بتصدير الفاكهة على مختلف انواعها في صناديق مصنوع كل منها بكامله ام جزء منه من خشب الزين وذلك برا الى البلدان العربية فقط ومع مراعاة سائر الشروط المنصوص عنها في انظمة التصدير المرعية الاجراء
قرار Decision No. 182 07/11/1963
Unofficial English title
Official title, in Arabic السماح بتصدير الفاكهة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 182 of 7 Nov 1963. Published in Official Gazette issue 103 of 26 Dec 1963. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية في جلسته المنعقدة
بتاريخ 7/11/1963
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25 آذار سنة 1959
وبناء على القانون الصادر بتاريخ 21 آب 1962 والمتعلق
بتعديل المرسوم المذكور.
وبناء على اقتراح مدير المكتب
قرر ما يلي:
مادة 1: يسمح بتصدير الفاكهة على مختلف انواعها في صناديق مصنوع كل منها بكامله ام جزء منه من خشب الزين وذلك برا الى البلدان العربية فقط ومع مراعاة سائر الشروط المنصوص عنها في انظمة التصدير المرعية الاجراء
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور تصديقه
بيروت في 7/11/1963 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية فؤاد النجار مدير مكتب الفاكهة اللبنانية انطوان اده صدق في 16/12/1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف سكاف
Related