Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 182 07/11/1963

السماح بتصدير الفاكهة

قرار رقم 182 تاريخ 07/11/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 103 تاريخ 26/12/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
182
التاريخ
07/11/1963
الجريدة الرسمية
العدد 103, 26/12/1963, ص. 5573
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 182 تاريخ 07/11/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية في جلسته المنعقدة

بتاريخ 7/11/1963

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25 آذار سنة 1959

وبناء على القانون الصادر بتاريخ 21 آب 1962 والمتعلق

بتعديل المرسوم المذكور.

وبناء على اقتراح مدير المكتب

قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بتصدير الفاكهة على مختلف انواعها في صناديق مصنوع كل منها بكامله ام جزء منه من خشب الزين وذلك برا الى البلدان العربية فقط ومع مراعاة سائر الشروط المنصوص عنها في انظمة التصدير المرعية الاجراء

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور تصديقه

بيروت في 7/11/1963 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية فؤاد النجار مدير مكتب الفاكهة اللبنانية انطوان اده صدق في 16/12/1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف سكاف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963