All legislation

قرار Decision No. 698 30/11/1972

Unofficial English title

Setting the closing times for retail and wholesale fabric and notions stall owners and ready-made clothes stall owners in the Sursock market and its branches in Beirut

Official title, in Arabic تحديد مواقيت الأقفال لأصحاب بسطات بيع الأقمشة والنوفوتيه بالمفرق والجملة- والألبسة الجاهزة في سوق سرسق ومتفرعاته في بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 698 of 30 Nov 1972. Published in Official Gazette issue 104 of 28 Dec 1972. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
698
Date
30/11/1972
Official Gazette
Issue 104, 28/12/1972, p. 1552-1553
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 69 تاريخ 15/02/1973 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 698 تاريخ 30/11/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب بسطات الاقمشة والنوفوتية بالمفرق والجملة والالبسة الجاهزة في سوق سرسق ومتفرعاته في بيروت على الشكل التالي: الفتح: من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء. الاقفال: الاحاد- اول ايار- الاستقلال- اثنين الفصح غربي وشرقي- الميلاد اول يوم من الفطر والاضحى- المولد النبوي. تستثنى ايام الاحاد التي تسبق الاعياد التالية: الميلادالاضحى- الفصح الغربي رأس - السنة الميلادية- عيد الفطر. يجوز للمؤسسات المرخص لها باجراء اوكازيون من وزارة الاقتصاد الوطني ان تستمر في عملها طيلة فترة الاوكازيون حتى الساعة العاشرة ليلا بما فيها ايام الاحاد.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل وعن تعطيل الاجراء في عيدي اول ايار والاستقلال.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 178 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 30 تشرين الثاني 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية كاظم الخليل

Related

More from the same year.

1972