المادة 1
مادة 1: يفوض الى مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية (دائرة الصيد والاسماك) توزيع الشباك الموجودة لديها بالمجان على لجان ونقابات صيادي الاسماك بنسبة اهمية كل منها وموافقة المديرية العامة لوزارة الزراعة باشراف لجنة تعينها الادارة لهذه الغاية.
قرار Decision No. 362 19/12/1972
Unofficial English title
Official title, in Arabic توزيع الشباك على الجمعيات واللجان ونقابات صيادي الأسماك
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 362 of 19 Dec 1972. Published in Official Gazette issue 104 of 28 Dec 1972. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يفوض الى مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية (دائرة الصيد والاسماك) توزيع الشباك الموجودة لديها بالمجان على لجان ونقابات صيادي الاسماك بنسبة اهمية كل منها وموافقة المديرية العامة لوزارة الزراعة باشراف لجنة تعينها الادارة لهذه الغاية.
مادة 2: على لجان ونقابات صيادي الاسماك بيع الشباك للصيادين بأسعار مخفضة لتحسين صناعة الصيد وشراء لوازم الصيادين بالجملة من اصناف البضائع وبيعها للصيادين بالاسعار المقررة وتحت اشراف اللجنة المشار اليها اعلاه.
مادة 3: توزع الشباك على الصيادين بنسبة خمسة كلغ شباك مبطن مع البرشتق المخصص له وذلك بصورة عامة يضاف اليها قطعة واحدة من شباك البشلولة وزنها خمسة كلغ مع البرشتق المخصص لها الى بعض الصيادين الذين يستعملون هذه المعدات . يحدد سعر الكلغ الواحد من هذه الشباك بثماني ليرات لبنانية.
مادة 4: يشترط بالتوزيع: 1- ان يكون الصياد لبنانيا. 2- ان يكون يمارس مهنة الصيد وان لا يتعاطى مهنة اخرى. 3- ان يكون عضوا في الجمعية او النقابة او اللجنة. 4- ان يوقع تعهدا باستعمال هذه الشباك في مهنة صيد الاسماك وان لا يبيعها. 5- ان يبرز بطاقة بحري صياد مجددة
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/12/1972 وزير الزراعة سليمان العلي
Related