المادة 5
مادة 5: تعطى اجازات تصدير النخالة للتجار الذين يثبتون شراء كميات منها من الفائض في المطاحن. ويعمل بالاجازة لمدة شهر واحد غير قابلة التجديد الا اذا عمد صاحب الاجازة الى سحب البضاعة الى مستودعاته ضمن مهلة الاجازة.
قرار رقم 524 تاريخ 20/12/1965 No repeal recorded
Article 5 of Decision No. 524 of 20 Dec 1965. Published in Official Gazette issue 104 of 30 Dec 1965. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: تعطى اجازات تصدير النخالة للتجار الذين يثبتون شراء كميات منها من الفائض في المطاحن. ويعمل بالاجازة لمدة شهر واحد غير قابلة التجديد الا اذا عمد صاحب الاجازة الى سحب البضاعة الى مستودعاته ضمن مهلة الاجازة.
المادة 5 من قرار رقم 524 تاريخ 20/12/1965 https://lebaneselegislation.com/text/167047/article/5/