المادة 5
مادة 5: تعطى اجازات تصدير النخالة للتجار الذين يثبتون شراء كميات منها من الفائض في المطاحن. ويعمل بالاجازة لمدة شهر واحد غير قابلة التجديد الا اذا عمد صاحب الاجازة الى سحب البضاعة الى مستودعاته ضمن مهلة الاجازة.
قرار رقم 524 تاريخ 20/12/1965 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 524 تاريخ 20/12/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 30/12/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: تعطى اجازات تصدير النخالة للتجار الذين يثبتون شراء كميات منها من الفائض في المطاحن. ويعمل بالاجازة لمدة شهر واحد غير قابلة التجديد الا اذا عمد صاحب الاجازة الى سحب البضاعة الى مستودعاته ضمن مهلة الاجازة.
المادة 5 من قرار رقم 524 تاريخ 20/12/1965 https://lebaneselegislation.com/text/167047/article/5/